القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 35 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يختص مجلس إدارة اللجنة النقابية بما يأتى :
( ا ) تنسيق نشاط المعلمين التربوى والقومى فى دائرته فى إطار التخطيط
العام الذى يرسمه مجلس النقابة العامة .
( ب ) تنسيق النشاط الرياضى والاجتماعى والثقافى للأعضاء .
( ج ) تشكيل لجان فنية لمختلف أوجه النشاط .
( د ) تحصيل اشتراكات النقابة والإشراف على تسديدها لحساب
النقابة وفق التعليمات التى تصدر فى هذا الشأن .
( ه ) صرف المعاشات المقررة للأعضاء .
( و ) إعداد الحساب الختامى للسنة المنتهية .
( ز ) الأعمال الأخرى التى يكلفه بها مجلس إدارة النقابة الفرعية
فى المحافظة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.