Law 76 of 1970
Article 58 of the Journalists Syndicate Law
Status being checked
The text in force
The official text is in Arabic.
فيما عدا ما تقدم ، تسرى على شروط وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس النقابة الفرعية ومدة العضوية وطريقة الانتخاب وإسقاط العضوية وزوالها ونظام اجتماعات المجلس ، الأحكام الخاصة بمجلس النقابة الواردة فى الفصل الأول من هذا الباب ، والأحكام المبينة فى اللائحة الداخلية للنقابة .
وتكون لرئيس مجلس النقابة الفرعية اختصاصات وسلطات النقيب بالنسبة للنقابة الفرعية ، وفى حالة غيابه يحل محله سكرتير المجلس ، ويحل محلهما عند غيابهما أكبر أعضاء المجلس سنا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.