القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 58 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
فيما عدا ما تقدم ، تسرى على شروط وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس النقابة الفرعية ومدة العضوية وطريقة الانتخاب وإسقاط العضوية وزوالها ونظام اجتماعات المجلس ، الأحكام الخاصة بمجلس النقابة الواردة فى الفصل الأول من هذا الباب ، والأحكام المبينة فى اللائحة الداخلية للنقابة .
وتكون لرئيس مجلس النقابة الفرعية اختصاصات وسلطات النقيب بالنسبة للنقابة الفرعية ، وفى حالة غيابه يحل محله سكرتير المجلس ، ويحل محلهما عند غيابهما أكبر أعضاء المجلس سنا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.