القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 57 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تشكل لجنة من ثلاثة أعضاء يندبهم مجلس النقابة تتولى إجراءات الانتخاب وفرز الأصوات ، على ألا يشترك فى عضويتها أحد المرشحين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.