Article 13 of the Journalists Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل لجنة لقيد الصحفيين فى جداول النقابة من :
وكيل النقابة ... ... ... ... ... ... ... ... رئيسا
اثنين من أعضاء مجلس النقابة يختارهما المجلس ... ... ... أعضاء
وترسل اللجنة قبل انعقادها بثلاثين يوما على الأقل بيانا باسماء طالبى القيد إلى الاتحاد الاشتراكى العربى ، ووزارة الإرشاد القومى لإبداء الرأى فيها خلال أسبوعين من تاريخ وصول البيان إليها .
فإذا لم تبد الجهتان المذكورتان رأيهما خلال هذه المدة بتت اللجنة فى الطلب .
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم طلب القيد إليها ، وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا .
ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بخطاب مسجل بعلم الوصول . ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.