Article 12 of the Journalists Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
استثناء من أحكام المادة الخامسة من هذا القانون ، لجنة القيد أن تقيد فى جدول المنتسبين :
( ١ ) الصحفيين العرب المقيمين فى الجمهورية العربية المتحدة الذين يعملون فى صحف تصدر فيها أو وكالات أنباء تعمل فيها ، متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الخامسة عدا شرط جنسية الجمهورية العربية المتحدة .
(ب) الصحفيين الأجانب المقيمين فى الجمهورية العربية المتحدة والذين يعملون فى صحف تصدر فيها أو فى وكالات أنباء تعمل فيها متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الخامسة عدا شرط جنسية الجمهورية العربية المتحدة .
( ج ) الذين يسهمون مباشرة فى أعمال الصحافة متى توافرت بالنسبة إليهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الخامسة عدا شرط احتراف المهنة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.