Issuing article 2 of the Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا تخل أحكام القانون المرافق بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات
والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت
محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهى المدد الخاصة بها،
وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها .
ولا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ بشأن أملاك
الدولة الخاصة، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣
لسنة ٢٠٠٢، والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ فى شأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة
سيناء، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥
لسنة ٢٠١٧
كما لا تخل أحكام القانون المرافق بالشروط الموضوعية المقررة لمنح الموافقات
والتصاريح والتراخيص المنصوص عليها فى أى قوانين أخرى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.