Article 77 of the Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يصدر بتعيين الرئيس التنفيذى للهيئة ونوابه وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ولايجوز أن يزيد عدد نواب رئيس الهيئة على خمسة نواب، وتحدد اختصاصات نواب الرئيس التنفيذى بقرار من الوزير المختص .
ويتولى الرئيس التنفيذى للهيئة تمثيلها أمام القضاء والغير، كما يتولى تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها ، وله فى سبيل ذلك اتخاذ مايلزم لتيسير إجراءات الخدمات التى تقدمها الهيئة للمستثمرين، وكذا اتخاذ مايلزم لتفعيل نظام الرقابة والشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة .
ويجوز للرئيس التنفيذى تفويض أحد نوابه فى بعض اختصاصاته دون أن يتضمن التفويض تمثيل الهيئة أمام القضاء أو الغير .
وتبين اللائحة التنفيذية الاختصاصات والمهام الأخرى للرئيس التنفيذى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.