Article 54 of the Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم الهيئة بإصدار القرارات التى تيسر على المستثمرين وتحقق سرعة تقديم الخدمات لهم فى كل ما تختص به من إجراءات، ويكون لها فى سبيل تحقيق ذلك، ودون التقيد بأى إجراءات منصوص عليها فى القوانين الأخرى، وضع الضوابط التى تكفل فصل تنظيم إجراءات الاستثمار عن الرقابة اللاحقة على الشركات، بما لا يخل بمبادئ الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة والمسئولية، وذلك من خلال الآتى :
١ – تيسير جميع الإجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات والتصديق على محاضرها، بما فى ذلك استخدام سبل التكنولوجيا الحديثة، بما لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها مستوفاة .
٢ – الاستعاضة عن الدفاتر والمستندات بوسائل إلكترونية تتماشى مع التطور التكنولوجى .
٣ – تطوير وتوحيد وتبسيط إجراءات زيادة أو تخفيض رأس المال ونظم التقييم المالى، وإجراءات التحقق مما إذا كانت القيم المحددة لها قد قدرت تقديرا صحيحا، وذلك دون الإخلال بالاختصاص المقرر قانونا للهيئة العامة للرقابة المالية .
وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
( الفصل السادس )
تخصيص العقارات اللازمة
لإقامة المشروعات الاستثمارية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.