Article 48 of the Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 141 of 2019); not yet reviewed by a lawyer
مع مراعاة حكم المادة (٧١) من هذا القانون، تلتزم الهيئة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس ومركز خدمات المستثمرين للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وميكنتها وتوحيد إجراءاتها، وتسرى إجراءات التأسيس الإلكترونى دون غيرها فور تفعيلها بالهيئة، ولا تتقيد الهيئة فى ذلك بأى إجراءات منصوص عليها فى القوانين الأخرى .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لنشر النظام الأساسى للشركة وإجراءات تعديله وضوابط العمل بنظام التأسيس الإلكترونى والخدمات للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه .
وفى جميع الأحوال ، يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم ،
على عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له مقابل رسم تصديق مقداره ربع
فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه أو ما يعادله
من النقد الأجنبى ، بحسب الأحوال ، سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية
فى الخارج ، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 June 2017 to 1 August 2019
مع مراعاة حكم المادة (٧١) من هذا القانون، تلتزم الهيئة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس ومركز خدمات المستثمرين للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وميكنتها وتوحيد إجراءاتها، وتسرى إجراءات التأسيس الإلكترونى دون غيرها فور تفعيلها بالهيئة، ولا تتقيد الهيئة فى ذلك بأى إجراءات منصوص عليها فى القوانين الأخرى .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لنشر النظام الأساسى للشركة وإجراءات تعديله وضوابط العمل بنظام التأسيس الإلكترونى والخدمات للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.