المادة 48 من قانون الاستثمار
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 141 لسنة 2019)؛ لم يراجعه محام بعد
مع مراعاة حكم المادة (٧١) من هذا القانون، تلتزم الهيئة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس ومركز خدمات المستثمرين للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وميكنتها وتوحيد إجراءاتها، وتسرى إجراءات التأسيس الإلكترونى دون غيرها فور تفعيلها بالهيئة، ولا تتقيد الهيئة فى ذلك بأى إجراءات منصوص عليها فى القوانين الأخرى .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لنشر النظام الأساسى للشركة وإجراءات تعديله وضوابط العمل بنظام التأسيس الإلكترونى والخدمات للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه .
وفى جميع الأحوال ، يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم ،
على عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له مقابل رسم تصديق مقداره ربع
فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه أو ما يعادله
من النقد الأجنبى ، بحسب الأحوال ، سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية
فى الخارج ، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يونيو 2017 إلى 1 أغسطس 2019
مع مراعاة حكم المادة (٧١) من هذا القانون، تلتزم الهيئة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس ومركز خدمات المستثمرين للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وميكنتها وتوحيد إجراءاتها، وتسرى إجراءات التأسيس الإلكترونى دون غيرها فور تفعيلها بالهيئة، ولا تتقيد الهيئة فى ذلك بأى إجراءات منصوص عليها فى القوانين الأخرى .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لنشر النظام الأساسى للشركة وإجراءات تعديله وضوابط العمل بنظام التأسيس الإلكترونى والخدمات للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.