القانون رقم 72 لسنة 2017
المادة 49 من قانون الاستثمار
سارٍ
النص الساري
يصدر بقرار من الوزير المختص نموذج عقد لكل نوع من أنواع الشركات ونظامها الأساسى بحسب الأحوال .
ويسدد طالب التأسيس، دفعة واحدة، للهيئة جميع ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة وغيرها من المبالغ للجهات التى تقدم الخدمات المتصلة بالتأسيس وما بعد التأسيس، وتحصل الهيئة هذه الرسوم لحساب تلك الجهات .
وتستحق الهيئة مقابلا لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتحديد فئات هذا المقابل والقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.