القانون رقم 72 لسنة 2017
المادة 47 من قانون الاستثمار
سارٍ
النص الساري
تسرى على الاستثمار بنظام المناطق الحرة الأهداف، والمبادئ، والضمانات، والمادة (١١) من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام .
ويجوز للمشروعات العاملة بهذا النظام التحول للعمل بنظام الاستثمار الداخلى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التحول وضوابطه والمعاملة الجمركية للمعدات والآلات وأجهزة الإنتاج وخطوطه وقطاع الغيار التى يقتضيها النشاط المرخص لها به .
( الفصل الخامس )
أحكام تأسيس الشركات والمنشآت
وخدمات ما بعد التأسيس
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.