Article 26 of the Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة أو لأغراض استكمال الخريطة الاستثمارية ،
يجوز للهيئة استخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإقامة النشاط على
قطع الأراضى المخصصة للاستثمار قبل تخصيصها للمستثمرين ، وفى هذه الحالة تحصل
قيمة الرسوم وغيرها من الأعباء المالية المستحقة لحساب الجهات المختصة نظير هذه
الموافقات أو التصاريح أو التراخيص من المستثمر عند إتمام إجراءات تخصيص الأرض ،
ويتعين على هذه الجهات الالتزام بتيسير إجراءات منح تلك الموافقات أو التصاريح أو التراخيص
وفقا للإجراءات والمواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.