Article 92 of the Sports Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه ،
أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من :
١- مارس نشاطا منظما في مجال الرياضة عن غير طريق هيئة مشهرة
أو عن طريق شركة غير مرخص لها أو بترخيص تم وقفه أو إلغاؤه وفقا لأحكام هذا القانون .
٢ - مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض
الذى أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو تسبب بإهماله
فى خسارة مادية للهيئة.
٣ - استمر فى مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية أو شركة ألغيت
أو تم إيقاف أو إلغاء ترخيص مزاولتها مع علمه بذلك.
٤ - صفى أموال لهيئة على خلاف ما تضمنه قرار التصفية.
٥ - جمع تبرعات أو أقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة الرياضية بالمخالفة
لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
٦ - حرر أو أمسك أو قدم محررا أو سجلا ما يلزمه هذا القانون أو القرارات
الصادرة تنفيذا له بتقديمه أو إمساكه مشتملا على بيانات كاذبة مع علمه بذلك
أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بإثباته.
٧ - امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة
إلى مجلس إدارتها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.