Article 71 of the Sports Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب أن تتخذ الشركات التي تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بأنواعها
شكل الشركات المساهمة .
ويجوز لهذه الشركات طرح أسهمها في اكتتاب عام وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال
كما يجوز قيد أسهمها ببورصة الأوراق المالية .
ولا تسري على هذه الشركات الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة (٩)
من هذا القانون .
وللوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية .
وللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية
إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون ، وتطرح أسهم هذه الشركات
للجمهور وفقا للقانون ، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية ، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها
في الخدمات الرياضية .
وللأندية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون إنشاء فروع لها في شكل شركات مساهمة ،
يشارك فيها النادي وأعضاؤه والمستثمرون ، بموافقة الجهة الإدارية المركزية .
ولا تسري الأحكام السابقة على الشركات الخاضعة لإشراف وزارة السياحة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.