المادة 71 من قانون الرياضة
النص الساري
يجب أن تتخذ الشركات التي تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بأنواعها
شكل الشركات المساهمة .
ويجوز لهذه الشركات طرح أسهمها في اكتتاب عام وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال
كما يجوز قيد أسهمها ببورصة الأوراق المالية .
ولا تسري على هذه الشركات الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة (٩)
من هذا القانون .
وللوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية .
وللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية
إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون ، وتطرح أسهم هذه الشركات
للجمهور وفقا للقانون ، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية ، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها
في الخدمات الرياضية .
وللأندية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون إنشاء فروع لها في شكل شركات مساهمة ،
يشارك فيها النادي وأعضاؤه والمستثمرون ، بموافقة الجهة الإدارية المركزية .
ولا تسري الأحكام السابقة على الشركات الخاضعة لإشراف وزارة السياحة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.