Article 20 of the Mental Health Care Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للمريض أو لمحاميه أو لذويه التظلم من قرارات الحجز أو العلاج الإلزامي
إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية ، وللمجلس في هذه الحالة أن يندب خبيرا من خارج المنشأة
لفحص الحالة النفسية للمريض ، وعلى المجلس أن يبت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوعان
من تاريخ تقديمه .
ويجوز للمريض أو محاميه أو ذويه التظلم مباشرة من هذه القرارات إلى المجلس القومي
للصحة النفسية ، وعلى المجلس أن يبت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوعان
من تاريخ تقديمه .
وفي جميع الأحوال يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من قرار الدخول الإلزامي
أو الاستمرار فيه أو إنهائه دون التقيد بأية مدة إلى محكمة الجنح المستأنفة
في غرفة المشورة . وتختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الطعن في القرارات
الصادرة من المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو المجلس القومي للصحة النفسية
المشار إليها في الفقرتين السابقتين ، بعد أخذ رأي المجلس الإقليمي أو المجلس القومي
للصحة النفسية والنيابة العامة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.