Article 19 of the Mental Health Care Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للطبيب النفسي المسئول أن يمد فترة الدخول الإلزامي المنصوص عليها
في المادتين (١٤)، (١٥) من هذا القانون لمدة شهر ، وذلك بغرض استكمال التقييم
أو تطبيق إجراءات العلاج الإلزامي وبعد إبلاغ الجهات المنصوص عليها في المادة (١٣)
من هذا القانون . ويجوز مد هذه المدة حتى ثلاثة أشهر بعد إبلاغ المجلس الإقليمي
للصحة النفسية بناء على تقرير يتضمن تقييما لحالة المريض ، والأسباب الداعية لاحتجازه ،
فإذا اقتضت حالة المريض بناء على المنشأة مدة أطول يكون المد بقرار من المجلس الإقليمي
للصحة النفسية لمدد لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد إعادة تقييم حالة المريض طبقا للإجراءات
المنصوص عليها في هذا القانون ، ولا يجوز تجديدها إلا بقرار من المجلس المذكور .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.