Article 8 of the Armed Forces Officers Judicial Committees Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى رئيس فرع الطعون أو رئيس فرع القضاء المختص الاتصال بالجهات ذات الشأن
للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وتكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرات
وغير ذلك مما يلزم لتهيئة الدعوى ، وبعد تمام تهيئتها يودع بملفها تقرير يحدد فيه وقائعها
والمسائل القانونية المثارة فيها مع إبداء الرأى مسببا فى شأنها» .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 31 July 1975 to 4 February 2014
تتولى إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة أو فرع شئون الضباط المختص الاتصال بالجهات الإدارية المختصة و بذوى الشأن للحصول على البيانات والأوراق والمذكرات وغير ذلك مما يلزم لتهيئة الدعوى .
و بعد إتمام تهيئة الدعوى تودع إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة أو فرع شئون الضباط المختص ملف الدعوى ، تقريرا يحدد فيه وقائعها والمسائل القانونية التى تثيرها مع إبداء الرأى القانونى فيها مسببا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.