المادة 8 من قانون تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
يتولى رئيس فرع الطعون أو رئيس فرع القضاء المختص الاتصال بالجهات ذات الشأن
للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وتكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرات
وغير ذلك مما يلزم لتهيئة الدعوى ، وبعد تمام تهيئتها يودع بملفها تقرير يحدد فيه وقائعها
والمسائل القانونية المثارة فيها مع إبداء الرأى مسببا فى شأنها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 31 يوليو 1975 إلى 4 فبراير 2014
تتولى إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة أو فرع شئون الضباط المختص الاتصال بالجهات الإدارية المختصة و بذوى الشأن للحصول على البيانات والأوراق والمذكرات وغير ذلك مما يلزم لتهيئة الدعوى .
و بعد إتمام تهيئة الدعوى تودع إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة أو فرع شئون الضباط المختص ملف الدعوى ، تقريرا يحدد فيه وقائعها والمسائل القانونية التى تثيرها مع إبداء الرأى القانونى فيها مسببا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.