Issuing article 6 of the Notarisation and Registration Fees Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برياسة الجمهورية في ٧ ذي القعدة سنة ١٣٨٣ ( ٢١ مارس سنة ١٩٦٤ )
جمال عبد الناصر
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤
بشأن رسوم التوثيق والشهر
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ٢٧ من سبتمبر سنة ١٩٦٢ ؛
وعلى القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم أمام المحاكم الشرعية ، والقانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٤٤ في شأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ ، والقوانين المعدلة لها ؛
وعلى القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ؛
وعلى القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ؛
وعلى القانون رقم ٣٨٨ لسنة ١٩٥٣ في شأن الدفاتر التجارية والقوانين المعدلة له ؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة ؛
أصدر القانون الآتي :
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.