المادة 6 من مواد الإصدار من قانون رسوم التوثيق والشهر
النص الساري
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برياسة الجمهورية في ٧ ذي القعدة سنة ١٣٨٣ ( ٢١ مارس سنة ١٩٦٤ )
جمال عبد الناصر
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤
بشأن رسوم التوثيق والشهر
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ٢٧ من سبتمبر سنة ١٩٦٢ ؛
وعلى القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم أمام المحاكم الشرعية ، والقانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٤٤ في شأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ ، والقوانين المعدلة لها ؛
وعلى القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ؛
وعلى القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ؛
وعلى القانون رقم ٣٨٨ لسنة ١٩٥٣ في شأن الدفاتر التجارية والقوانين المعدلة له ؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة ؛
أصدر القانون الآتي :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.