القانون رقم 70 لسنة 1964
المادة 5 من مواد الإصدار من قانون رسوم التوثيق والشهر
سارٍ
النص الساري
يستبدل بعبارة ( المحاكم الحسبية ) حيثما وردت في القانون رقم ١ لسنة ١٩٤٨ المشار إليه والقوانين المعدلة له عبارة ( محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال ) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.