Article 34 of the Notarisation and Registration Fees Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وبين ذوى الشأن فى الدعاوى
والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة " .
وتنشأ فى كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح فى الدعاوى
والمنازعات المذكورة والبت فيها . وتشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة مستشار
على الأقل بمحكمة الاستئناف ترشحه سنويا الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف التى يعمل بها
وعضوية اثنين من العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام على الأقل يعينهما وزير العدل .
ويقدم طلب التصالح إلى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب
تأجيل الدعوى لمدة أو لمدد لا تزيد فى مجموعها على سنة إذا كان النزاع مطروحا على القضاء ،
وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقا لأسس تقدير الرسوم الواردة فى هذا القانون أو أسس
التقدير السابقة عليها أيهما أصلح للطالب وذلك بعد سماع أقواله والاطلاع على مستنداته
وتبدى اللجنة رأيها مسببا فى هذا الطلب . فإذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك ،
ويصبح هذا القرار ملزما للطرفين أمام القضاء .
أما إذا كان النزاع لم يطرح على القضاء ، وتوصل الطرفان أمام اللجنة إلى الصلح ،
فيكون قرارها بالتصالح سندا تنفيذيا يجوز التنفيذ بمقتضاه وفقا للأحكام الخاصة بذلك .
ويصدر قرار من وزير العدل بنظام وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التصالح
ونظرها والبت فيها وسير العمل بلجان التصالح .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.