Article 34 of the Notarisation and Registration Fees Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعفى من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون :
( أ ) المحررات والإجراءات التي تؤول بمقتضاها ملكية العقارات أو المنقولات أو الحقوق إلى الحكومة .
( ب ) الصور والشهادات والكشوف والملخصات والترجمة للوزارات أو المصالح الحكومية أو لجهة وقف خيري .
( ج ) إشهار الإسلام .
( د ) الوقف الخيري والبيع وغيره من أسباب الملكية إذا اقترن بوقف المبن وقفا خيريا والعقود والتصرفات المتعلقة بالوقف الخيري متى كانت لجهة الوقف .
( ه ) الوصية في وجوه البر .
( و ) جميع التصرفات التي تؤول بمقتضاها إلى إحدى الحكومات الأجنبية ملكية عقارات في مصر لاتخاذها دورا لهيئاتها السياسية أو القنصلية بشرط المعاملة بالمثل .
( ز ) الحكومات والهيئات الأجنبية بالنسبة إلى العقارات التي تتملكها لإقامة منشآت ثقافية عليها بناء على موافقة رئيس الجمهورية وبشرط المعاملة بالمثل .
( ح ) الحالات المقررة بموجب قوانين خاصة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.