Article 32 of the Notarisation and Registration Fees Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 6 of 1991
يخفض إلى النصف الرسم النسبي المفروض على بيع العقار المنصوص عليه في هذا القانون لكل من :
( أولا ) صغار الملاك الذين يشترون أطيانا زراعية لا تتجاوز قيمتها ألفي جنيه بحيث لا تزيد ملكيتهم عن خمسة أفدنة بما في ذلك القدر محل التصرف .
( ثانيا ) مشترو العقارات المبنية أو أجزاء منها بحيث لا تتعدى قيمة ما علكونه ألفي جنيه بما في ذلك القدر محل التصرف .
وتقدر قيمة العقار المشار إليه طبقا للأسس الموضحة في المادة " ٢١ "
ويخفض إلى الربع الرسم النسبي المفروض على قسمة العقار لإنهاء حالة الشيوع في خلال عامين من تاريخ قيام حالة الشيوع أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول .
ويراعى في تطبيق هذا النص ما تضمنته القوانين الأخرى من تخفيضات .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 14 March 1991 · by Law 6/1991
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.