Article 15 of the Notarisation and Registration Fees Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يفرض رسم الحفظ على المحررات المطلوب توثيقها والمحررات واجبة الشهر حسب الفئات الآتية :
( ١ ) عشرون قرشا إذا لم تجاوز قيمة المحرر مائة جنيه .
( ٢ ) خمسون قرشا إذا زادت قيمة المحرر على مائة جنيه ولم تتجاوز خمسمائة جنيه .
( ٣ ) مائة قرش إذا زادت قيمة المحرر على خمسمائة جنيه ولم تتجاوز ألف جنيه .
( ٤ ) مائتا قرش إذا زادت قيمة المحرر على ألف جنيه ولم تتجاوز ألفي جنيه ، ويزاد خمسون قرشا عن كل شريحة تالية مقدارها ألف جنيه أو كسورها .
( ٥ ) خمسون قرشا إذا كانت قيمة المحرر مما لا يمكن تقديرها . فإذا كان المحرر حكما من أحكام الإفلاس أو ورقة من أوراق الإجراءات يكون الرسم مائة قرش ، وإذا كان توكيلا لمحام للمرافعة في القضايا أو عزله منه يكون الرسم عشرين قرشا .
ولا يحصل الرسم المشار إليه على الإشهادات الواردة بالجدول حرف ( ج ) المرفق بهذا القانون اكتفاء بالرسوم الموضحة به .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.