Article 72 of the Value Added Tax Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 8 September 2016 to 20 October 2020
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهرب وغيرها
من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناء على طلب من الوزير أو من يفوضه .
ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المشار إليها ، وذلك قبل صدور
حكم بات فى الدعوى مقابل سداد الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقة أو كليهما ،
حسب الأحوال ، والضريبة الإضافية ، وذلك بالإضافة إلى تعويض لا يجاوز نصف الحد الأقصى
للغرامة المنصوص عليه فى المادة (٦٦) إذا كان التصالح فى جريمة من الجرائم المنصوص
عليها بها ، وتعويض يعادل نصف الضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما ، بحسب الأحوال ،
إذا كان التصالح فى جريمة من جرائم التهرب ، أما إذا كان التصالح فى الجريمة المنصوص عليها
فى المادة (٧١) من هذا القانون فيتحدد التعويض بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة
المنصوص عليها بها .
ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها
من آثار بما فى ذلك العقوبة المقضى بها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.