Article 55 of the Value Added Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للإخطار المرسل بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، أو بأية وسيلة إلكترونية لها الحجية فى الإثبات وفقا لقانون التوقيع الإلكترونى الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، ذات الأثر المترتب على الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ، بما فى ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز.
ويكون الإخطار صحيحا قانونا سواء تسلمه المسجل من المأمورية المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار .
وفى حالة غلق المنشأة أو غياب المسجل وتعذر إخطاره بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك فى حالة رفض المسجل تسلم الإخطار يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك فى لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة ، بحسب الأحوال ، مع لصق صورة منه على مقر المنشأة .
وإذا ارتد الإخطار مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان المسجل يتم إعلانه فى مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة .
ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان فى مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم .
ويكون للمسجل فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن فى قرار المصلحة بربط الضريبة أو فى قرار لجنة الطعن بحسب الأحوال وذلك خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح قرار المصلحة بربط الضريبة أو قرار اللجنة نهائيا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.