Article 54 of the Value Added Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يعتد بأية معاملة يكون الغرض الرئيسى من إتمامها أو أحد أغراضها الرئيسية تجنب الالتزام بالضريبة وضريبة الجدول أو تأجيله أو تخفيض عبء الضريبة ، ويعتبر فى تطبيق هذه المادة تجنبا للضريبة :
١ - التصرفات التى تتم بين الأشخاص المرتبطين فى بيع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول ويكون الهدف منها عدم بلوغ أحدهم أو جميعهم حد التسجيل المقرر قانونا .
٢ - إنشاء شركات أو تقسيمها أو تجزئة المعاملات لأغراض ضريبية .
ويترتب على اعتبار المعاملة تجنبا للضريبة أحقية المصلحة فى إلزام المكلف بالتسجيل أو أداء الضريبة على أساس القيمة الحقيقية وفقا لظروف السوق وقوى التعامل .
وذلك كله دون الإخلال بحق المكلف فى إثبات أن المعاملة تمت لغير أغراض التجنب الضريبى .
وتشكل لجنة أو أكثر برئاسة رئيس المصلحة أو من يفوضه وعضوية اثنين من العاملين بها بوظيفة مدير عام على الأقل وتختص بنظر حالات التجنب ويكون قرارها ملزما للمأمورية المختصة .
( الفصل الثالث )
إجراءات الطعن
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.