Article 5 of the Value Added Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 149 of 2026); not yet reviewed by a lawyer
تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين فى كافة مراحل تداولها وفقا لأحكام هذا القانون وأيا كانت وسيلة بيعها أو أدائها أو تداولها بما فى ذلك الوسائل الإلكترونية .
وتستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة ، أيا كان الغرض من استيرادها بما فى ذلك ما يكون للاستهلاك الشخصى أو الاستخدام الخاص ، فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية ، كما تستحق فى كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها ، وتطبق فى شأن السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون .
وتستحق الضريبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدية الخدمة إلى متلقيها فى مصر ، أيا كانت الوسيلة التى تؤدى بها .
ولا تستحق الضريبة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للقواعد المقررة بقانون الجمارك.
ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة بغرض الاستهلاك الشخصى أو الاستخدام الخاص أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 8 September 2016 to 29 July 2026
تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين فى كافة مراحل تداولها وفقا لأحكام هذا القانون وأيا كانت وسيلة بيعها أو أدائها أو تداولها بما فى ذلك الوسائل الإلكترونية .
وتستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة ، أيا كان الغرض من استيرادها بما فى ذلك ما يكون للاستهلاك الشخصى أو الاستخدام الخاص ، فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية ، كما تستحق فى كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها ، وتطبق فى شأن السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون .
وتستحق الضريبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدية الخدمة إلى متلقيها فى مصر ، أيا كانت الوسيلة التى تؤدى بها .
ولا تستحق الضريبة على السلع العابرة ، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للقواعد المقررة بقانون الجمارك .
ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة بغرض الاستهلاك الشخصى أو الاستخدام الخاص أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.