المادة 5 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 149 لسنة 2026)؛ لم يراجعه محام بعد
تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين فى كافة مراحل تداولها وفقا لأحكام هذا القانون وأيا كانت وسيلة بيعها أو أدائها أو تداولها بما فى ذلك الوسائل الإلكترونية .
وتستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة ، أيا كان الغرض من استيرادها بما فى ذلك ما يكون للاستهلاك الشخصى أو الاستخدام الخاص ، فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية ، كما تستحق فى كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها ، وتطبق فى شأن السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون .
وتستحق الضريبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدية الخدمة إلى متلقيها فى مصر ، أيا كانت الوسيلة التى تؤدى بها .
ولا تستحق الضريبة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للقواعد المقررة بقانون الجمارك.
ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة بغرض الاستهلاك الشخصى أو الاستخدام الخاص أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 8 سبتمبر 2016 إلى 29 يوليو 2026
تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين فى كافة مراحل تداولها وفقا لأحكام هذا القانون وأيا كانت وسيلة بيعها أو أدائها أو تداولها بما فى ذلك الوسائل الإلكترونية .
وتستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة ، أيا كان الغرض من استيرادها بما فى ذلك ما يكون للاستهلاك الشخصى أو الاستخدام الخاص ، فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية ، كما تستحق فى كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها ، وتطبق فى شأن السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون .
وتستحق الضريبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدية الخدمة إلى متلقيها فى مصر ، أيا كانت الوسيلة التى تؤدى بها .
ولا تستحق الضريبة على السلع العابرة ، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للقواعد المقررة بقانون الجمارك .
ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة بغرض الاستهلاك الشخصى أو الاستخدام الخاص أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.