Law 67 of 2016
Article 47 of the Value Added Tax Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك ,للمصلحة حق التصرف فى المضبوطات وأدوات التهريب ووسائل النقل التى يحكم بمصادرتها، وذلك وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويجوز للمصلحة بأمر قضائى أن تتصرف قبل صدور الحكم فى المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد كما يكون لها الحق فى إعدام السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التى يخشى من طرحها للبيع على أمن وسلامة المواطنين وذلك بعد استطلاع رأى الجهات الفنية المختصة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.