Article 3 of the Value Added Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 149 of 2026); not yet reviewed by a lawyer
يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات (١٣٪) عن العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ ، و(١٤٪) بدءا من العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ ، على أن يخصص نسبة (١٪) من الضريبة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية، واستثناء مما تقدم يكون سعر الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة (٥٪)، وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب، وتعد الأجهزة التي تستخدم فى الأغراض الطبية في حكم الأجهزة الطبية فى تطبيق أحكام هذا الاستثناء .
ويكون سعر الضريبة (صفر) على السلع والخدمات التى يتم تصديرها طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 8 September 2016 to 29 July 2026
يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات (١٣٪) عن العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ ، و(١٤٪) اعتبارا من العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ ، [ على أن يخصص نسبة (١٪) من الضريبة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية ] ، واستثناء مما تقدم يكون سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة (٥٪) وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب .
ويكون سعر الضريبة (صفر) على السلع والخدمات التى يتم تصديرها طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.