المادة 3 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 149 لسنة 2026)؛ لم يراجعه محام بعد
يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات (١٣٪) عن العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ ، و(١٤٪) بدءا من العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ ، على أن يخصص نسبة (١٪) من الضريبة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية، واستثناء مما تقدم يكون سعر الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة (٥٪)، وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب، وتعد الأجهزة التي تستخدم فى الأغراض الطبية في حكم الأجهزة الطبية فى تطبيق أحكام هذا الاستثناء .
ويكون سعر الضريبة (صفر) على السلع والخدمات التى يتم تصديرها طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 8 سبتمبر 2016 إلى 29 يوليو 2026
يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات (١٣٪) عن العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ ، و(١٤٪) اعتبارا من العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ ، [ على أن يخصص نسبة (١٪) من الضريبة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية ] ، واستثناء مما تقدم يكون سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة (٥٪) وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب .
ويكون سعر الضريبة (صفر) على السلع والخدمات التى يتم تصديرها طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.