Article 28 bis of the Value Added Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعلق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية الواردة من الخارج أو المشتراه من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق
المحلية، بحسب الأحوال، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة ومد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها ثلاث سنوات كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات والأجهزة الطبية فى الإنتاج الصناعى خلال هذه المدة أعفيت من الضريبة المشار إليها ، وفى هذه الحالة يحظر على المنتج الصناعى التصرف فيها فى غير الأغراض التى أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحق وفقا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ السداد .
وإذا انقضت المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة دون استخدام هذه الآلات والمعدات والأجهزة الطبية فى الإنتاج الصناعي أصبحت الضريبة والضريبة الإضافية واجبة الأداء على المنتج الصناعى من تاريخ الإفراج الجمركي عن الآلات والمعدات، والأجهزة الطبية، أو تاريخ شرائها من السوق المحلية، بحسب الأحوال، وحتى تاريخ السداد، وتعد الأجهزة التي تستخدم فى الأغراض الطبية فى الأجهزة الطبية في تطبيق أحكام هذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 27 January 2022 to 29 July 2026 · by Law 3/2022
يعلق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من
السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى ، وذلك لمدة
سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال ، ويجوز لأسباب
مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصى ،
فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات فى الإنتاج الصناعى خلال هذه المدة
أعفيت من الضريبة المشار إليها ، وفى هذه الحالة يحظر التصرف فيها فى غير الأغراض
التى أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد
الضريبة المستحقة وفقا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ السداد .
وإذا انقضت المدة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة دون استخدام هذه
الآلات والمعدات فى الإنتاج الصناعى أصبحت الضريبة والضريبة الإضافية واجبة الأداء من
تاريخ الإفراج الجمركى عن الآلات والمعدات أو شرائها من السوق المحلية ، بحسب الأحوال ،
وحتى تاريخ السداد .
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.