انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 67 لسنة 2016

المادة 28 مكرراً من قانون الضريبة على القيمة المضافة

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 27 يناير 2022 إلى 29 يوليو 2026 · بالقانون 3/2022المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 3 مكرر (هـ)، في 26 يناير 2022

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.