Article 27 of the Value Added Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع والخدمات
من الضريبة فى الحالتين الآتيتين :
١ – الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية
أو الهيئات العامة .
٢ – ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية
والتعليمية ومعاهد البحث العلمى .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 8 September 2016 to 27 January 2022
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة فى الحالتين الآتيتين :
١ - الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية .
٢ - ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.