Article 26 of the Value Added Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعفى من الضريبة فى الحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ما يأتى :
١ - العينات التى تستهلك فى أغراض التحليل بالمعامل الحكومية .
٢ - الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية .
٣ - المهمات التى ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة فى حينها، بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك .
٤ - الأمتعة الشخصية الخاصة بالقادمين من الخارج .
٥ - الأشياء التى تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم أعيد استيرادها بذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.