Article 17 of the Value Added Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة ، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات
خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطا من خلال منشأة دائمة
فى مصر ، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذى تحدده
اللائحة التنفيذية .
ويجب على الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سلعا أو لا يقدمون خدمات
خاضعة للضريبة ولكنهم يخضعون للالتزام بحساب الضريبة على الخدمات المستوردة وفقا
للفقرة الثانية من المادة (٣٢) من هذا القانون التقدم بطلب للمصلحة من أجل التسجيل
لأغراض نظام التكليف العكسى .
وتسرى أحكام هذه المادة على الخدمات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بنظام
تسجيل الموردين المبسط المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ويسرى على السلع
خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 8 September 2016 to 27 January 2022
يجب على كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطا من خلال منشأة دائمة فى مصر، أن يعين ممثلا له أو وكيلا عنه فى مصر يكون مسئولا عن القيام بجميع التزامات المكلف المنصوص عليها فى هذا القانون، بما فى ذلك التسجيل وسداد الضريبة والضريبة الإضافية وغيرها من الضرائب المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون .
ويجب على الشخص المقيم أن يتأكد من أن الشخص غير المقيم قد قام بتعيين ممثل له أو كيل عنه فى مصر، وفى حالة عدم قيام الشخص غير المقيم بذلك يلتزم المقيم المتعامل معه بسداد الضريبة وغيرها من الضرائب المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المصلحة دون إخلال بحقه فى الرجوع على الشخص غير المقيم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.