Article 61 of the Applied Arts Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب على كل عضو مقيد بجداول النقابة أن يسدد إلى صندوقها فى ميعاد أقصاه آخر ديسمبر من كل عام الاشتراك السنوى المستحق ، ويجوز للعضو أن يؤدى هذا الرسم على أقساط شهرية متساوية .
وتلتزم الجهات التى يعمل بها أعضاء النقابة و تابعة للجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والشركات المساهمة الخاصة بخصم قيمة رسوم القيد والاشتراكات شهريا من مرتبات أعضاء النقابة بناء على طلبها مع توريدها إليها بدون أى مقابل .
وإذا لم يسدد العضو رسم الاشتراك فى الميعاد المحدد فلا يجوز له التمتع بأية خدمة نقابية إلا بعد سداد الاشتراكات المتأخرة وتنذر النقابة العضو المتخلف عن سداد الاشتراك بالأداء خلال شهر بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإذا انقضت هذه المهلة ولم يقم بالأداء جاز لمجلس النقابة أن يقرر إسقاط عضويته منها ، ولا يقبل فى هذه الحالة إعادة قيده فى جداول النقابة إلا بعد أداء رسم القيد فضلا عن الوفاء برسوم الاشتراك المتأخرة حتى تاريخ إعادة القيد .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.