Article 28 of the Applied Arts Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا خلا مركز النقيب لأى سبب حل محله الوكيل الأكبر سنا إلى أن ينتخب فى أول اجتماع تال للجمعية العمومية النقيب الجديد ويجب أن يتم هذا الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ خلو منصب النقيب .
وتنتهى مدة النقيب الجديد بانتهاء المدة المتبقية من مدة سلفه .
وإذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس النقابة لأى سبب حل محله العضو الحائز على أكبر عدد من الأصوات بعد آخر من انتخب لعضوية المجلس من نفس تمثيله النقابى فإذا لم يوجد من يحل محله وجب إجراء الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ خلو المركز .
وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد فى المجلس المدة المتبقية من مدة سلفه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.