Article 91 of the Engineers Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
عند وجود اتفاق على الأتعاب يجوز للمهندس حبس الأوراق أو خصم قيمة أتعابه من المبالغ التى تكون مسامة إليه على ذمة العمل ، إذا لم يكن قد حصل على أتعابه ، أما فى حالة عدم وجود اتفاق كتابى فللمهندس أن يستخرج صورا من جميع المستندات والأوراق التى تصلح سندا له فى المطالبة ، وأن يبقى لدية المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدى العميل مصروفات استخراج صورها ... يقوم مجلس النقابة الفرعية بالتصديق على صور المستندات وتعتبر فى هذه الحالة فى حكم الصور الرسمية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.