Article 28 of the Engineers Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يختص مجلس النقابة بما يأتى :
( ١ ) العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها .
( ٢ ) إعداد واقتراح مشروع النظام الداخلى للنقابة ولوائح مزاولة المهنة وأتعاب ومراقبة تنفيذها .
( ٣ ) الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها .
( ٤ ) تحصيل رسوم القيد والاشتراكات والبت فى طلبات الإعفاء منها .
( ٥ ) إدارة واستثمار أموال النقابة وصندوق المعاشات والإعانات وقبول الهبات والتبرعات والإعانات والإشراف على حسابات النقابة .
( ٦ ) إعداد مشروع الميزانية السنوية للنقابة والحساب الختامى لها .
( ٧ ) تنسيق العلاقة بين مجلس النقابة والشعب والنقابات الفرعية والاعتراض على قرارات مجالس هذه النقابات التى تصدر بالمخالفة لقانون النقابة أو النظام الداخلى لها أو تتعارض مع السياسة العامة للنقابة .
( ٨ ) التسوية الودية لأى نزاع ينشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين أصحاب الأعمال بسبب المهنة .
( ٩ ) النظر فى الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء .
( ١٠ ) دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء .
( ١١ ) الدفاع عن مصالح الأعضاء والعمل على رفع شأن المهنة .
( ١٢ ) الاتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة والدفاع عن حقوقها وكرامتها أو تنفيذ أحكام هذا القانون .
( ١٣ ) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.