Article 84 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للعاملين على رخصة قائد سيارة خاصة أو أجرة عند العمل بهذا القانون حق قيادة السيارات المنصوص عليها في البند ( ٢ ) من المادة ٣٤ من هذا القانون بذات الرخصة ، إلى أن يستبدل بها رخصة أخرى عند تجديدها طبقا لهذا القانون مع مراعاة المدة المقررة في المادة السابقة .
جدول الرسوم والضرائب
أولا - الضرائب
١ - ضرائب مركبات النقل السريع :
( ١ ) تكون الضرائب عن المركبات المبينة بعد إذا كان الوقود المستعمل في إدارة محركها بنزينا صافيا على الوجه الآتى :
مليم جنيه
١٢ — ضريبة سنوية بالنسبة للسيارات الآتية :
( ا ) سيارات الإسعاف الخاصة .
( ب ) السيارات المعدة لخدمة الجمعيات الخيرية المسجلة وفقا للقانون .
( ج ) سيارات نقل الموتى .
( د ) سيارات الإطفاء الخاصة بالمصانع والمنشآت .
٥ — ضريبة سنوية عن كل لتر من سعة أسطوانة المحرك الناتجة عن حركة المكابس تبعا لمواصفات الماكينة بحد أدنى قدره عشرة جنيهات بالنسبة للسيارات الخاصة .
٥ — ضريبة سنوية عن كل لتر من سعة أسطوانة المحرك على الوجه السابق بحد أدنى قدره عشرة جنيهات بالنسبة للسيارات الآتية :
( ١ ) سيارات النقل الخاص الركاب المخصصة لنقل تلاميذ المدارس .
( ب ) سيارات الأتوبيس المخصصة لأغراض التدريب ولا تنقل ركابا بالأجر .
( ج ) السيارات السياحية .
( د ) سيارات الثلاجة المجهزة والمعدة لنقل الأسماك والطيور المذبوحة واللحوم والألبان .
( ه ) سيارات النقل المخصصة لأغراض التدريب ولا تنقل بضائع أو أفراد .
( و ) السيارات المثبت بها روافع " ونش " أو آلات أو أجهزة والتي تكون مع المركبة وحدة كاملة وفى الوقت ذاته لا تنقل بضائع أو موتى .
( ز ) الجرار الذى يقطر مقطورة غير زراعية وتقرب قيمة الضريبة إلى القرش .
مليم جنيه
٢ — ضريبة سنوية عن كل راكب بالنسبة لسيارات الأجرة " تاكسى " بحد أدنى قدره عشرة جنيهات .
— ٣٥ سنويا عن كل كيلو جرام من الوزن الصافى لسيارات نقل البضائع والأشياء .
— ٢٠ سنويا عن الكيلو جرام من الوزن الصافى لسيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معا .
وتكون الضريبة سنويا عن سيارات النقل العام للركاب وسيارات النقل الخاص للركاب وسيارات النقل المخصصة لنقل العاملين فى الشركات أو الهيئات إذا كان الوقود المستعمل فى محركها بنزينا صافيا ، وكذلك عن مركبات الترولى باس على الوجه الآتى :
٥ ٢٥٠ من كل راكب من الركاب الأربعة الأول .
٢ ٢٥٠ عن كل راكب زاد على ذلك .
١ ٥٠٠ ضريبة سنوية عن الموتوسيكل المفرد والدراجة الآلية المفردة .
٣ — ضريبة سنوية عن الموتوسيكل ذى العربة أو الدراجة الآلية ذات العربة .
١٠ — ضريبة سنوية عن الموتوسيكل ذى الصندوق المعد لنقل البضائع والأشياء .
وتزاد جميع هذه الضرائب عدا المقررة على مركبات الترولى باس إلى مثليها إذا كان الوقود المستعمل فى إدارة محرك المركبة غير البنزين الصافى .
وتزاد إلى أربعة أمثالها إذا كان الوقود المستعمل هو الكيروسين الصافى أو مخلوطا طبقا للأوضاع التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
( ب ) تكون ضريبة الرخصة التجارية عشرين جنيها ( ٢٠ جنيها ) سنويا وضريبة الرخصة المؤقتة جنيها واحدا ( ١ جنيه ) عن اليوم الواحد .
( ج ) تكون الضريبة عن الجرار المفرد أو الذى يقطر مقطورة زراعية وعن كل آلة ذات عجلات تسير على الطريق العام وغير معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء جنيهين ( ٢ جنيه ) سنويا .
( د ) ضرائب المركبات المقطورة :
تكون هذه الضرائب سنويا عن المركبات المقطورة المبينة بعد كالآتى :
مليم جنيه
١٢ — عن المقطورة الملحقة بالسيارة الخاصة " الكارافان " .
١٥ — من المقطورة الزراعية .
٢ ٢٥٠ عن كل راكب من عدد الركاب المصرح به للمقطورات المخصصة لنقل الركاب .
— ٢٥ عن الكيلو جرام من الوزن الصافى للمقطورة أو نصف المقطورة غير الزراعية المخصصة لنقل البضائع والأشياء .
— ٢٠ عن الكيلو جرام من الوزن الصافى للمقطورات الملحقة بسيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معا والتي تكون من نوعها .
— ١٥ ( ا ) عن الكيلو جرام من وزن المقطورات الثلاجة المجهزة والمعدة لنقل الأسماك والطيور المذبوحة واللحوم والألبان .
( ب ) عن الكيلو جرام من وزن المقطورات غير المعدة لنقل بضائع وموتى والمثبت بها روافع " ونش " أو آلات أو أجهزة وتكون معها وحدة كاملة .
( ه ) تزاد بمقدار ٥٠ ٪ الضرائب التي تستحق عن السيارات الخاصة والمركبات المقطورة ( الكارافان ) الملحقة بالسيارات الخاصة ، وسيارات الأجرة وسيارات النقل الخاص للركاب عدا المخصصة لنقل الطلبة ، والموتوسيكل والدراجة الآلية غير المعدين لنقل البضائع والأشياء ، وتؤول حصيلة هذه الزيادة إلى الخزانة العامة .
٢ - ضرائب مركبات النقل البطيء :
تكون هذه الضرائب سنويا كالآتى :
مليم جنيه
١ — عن عربة الركوب .
١ — عن عربة نقل الموتى .
١ — عن عربة النقل .
— ٢٠٠ عن دراجة الركوب المعدة للإيجار .
١ — عن الدراجة ذات الصندوق .
— ١٠٠ عن دراجة الركوب الخاصة .
— ١٠٠ عن عربة اليد .
ثانيا - الرسوم
١ - رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع :
تكون رسوم رخص القيادة وتجديدها كالآتى :
مليم جنيه
١ — عن الرخصة التي تسرى لمدة خمس سنوات .
— ٤٠٠ عن الرخصة التي تسرى لمدة سنتين .
— ٦٠٠ عن رخصة القيادة المؤقتة للتعليم لمدة ستة أشهر .
— ٢٠٠ عن بدل الفاقد أو التالف .
٢ - رسوم رخص قيادة مركبات النقل البطيء :
مليم جنيه
— ٥٠٠ عن رخصة عربة ركوب أو نقل لمدة خمس سنوات ويحصل مثل هذا الرسم عند تجديدها .
— ١٠٠ عن بدل الفاقد أو التالف .
٣ - رسوم أخرى :
مليم جنيه
— ٤٠٠ رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير أية مركبة من مركبات النقل السريع .
— ٤٠٠ رسم سنوى مقابل استعمال اللوحتين المعدنيتين للمركبة .
— ٢٠٠ رسم سنوى مقابل استعمال اللوحة المقطورة ولوحتى الدراجة الآلية والموتوسيكل .
— ١٠٠ رسم سنوى مقابل استعمال اللوحة المعدنية لمركبات النقل البطيء .
— ٢٥٠ رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير عربة الركوب وعربة نقل الموتى .
— ١٥٠ رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير عربة النقل .
— ١٠٠ رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير دراجة الركوب المعدة للإيجار والدراجة ذات الصندوق .
— ٥٠ رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة دراجة الركوب الخاصة وعربة اليد .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.