Article 81 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب كل من أقام مطبا صناعيا
دون ترخيص ، أو قام بغلق مكان ، أو اقتطاع ، أو احتجاز ، أو منع استخدام جزء من نهر
الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه ، وإعاقة المرور ، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر ،
بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه ،
أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة السالبة للحرية ، والغرامة المالية عند العود
لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة .
ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب
بالطريق الإدارى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.