Article 69 bis of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز استعمال المركبات فى الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويقدم المعلن طلب الترخيص إلى قسم المرور المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وبعد سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، يسدد نقدا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى المحددة قانونا ، ويئول ما يعادل نسبة (٢٠٪) من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة ، ونسبة (١٠٪) إلى الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية ، ويئول الباقى إلى وزارة الداخلية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.