المادة 69 مكررا من قانون المرور
النص الساري
لا يجوز استعمال المركبات فى الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويقدم المعلن طلب الترخيص إلى قسم المرور المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وبعد سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، يسدد نقدا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى المحددة قانونا ، ويئول ما يعادل نسبة (٢٠٪) من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة ، ونسبة (١٠٪) إلى الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية ، ويئول الباقى إلى وزارة الداخلية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.