Article 35 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
في حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو
إصابته يجوز إلغاء رخصة القيادة ولا يتم إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد اجتيازه
دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر فى أحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الإدارة
العامة للمرور لمنحه ذات الرخصة بذات الدرجة ويعاد اختياره وفقا لذات الشروط
والاختبارات الواردة فى نص المادة (٣٥) ودون الإخلال بما ورد فى نص المادة (٣٦) .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 August 2008 to 3 July 2014 · by Law 121/2008
يعاد اختبار كل قائد مركبة ارتكب حادثا ترتب عليه حدوث وفاة أو إصابة
وفقا لذات الشروط والاختبارات الواردة فى المادة (٣٥) ، ودون إخلال بما ورد فى نص
المادة (٣٦) من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.